فصل: باب الشركاء يطؤن الأمة في طهر واحد

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار **


 باب الملاعنة بعد الوضع لقذف قبله وإن شهد الشبه لأحدهما

1 - عن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أنه ذكر التلاعن عند رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال عاصم بن عدي في ذلك قولًا ثم انصرف فأتاه رجل من قومه يشكو إليه أنه وجد مع أهله رجلًا فقال عاصم‏:‏ ما ابتليت بهذا إلا لقولي فيه فذهب به إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخبره بالذي وجد عليه امرأته وكان ذلك الرجل مصفرًا قليل اللحم سبط الشعر وكان الذي ادعى عليه أنه وجد عند أهله خدلًا آدم كثير اللحم فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ اللّهم بين فوضعت شبيهًا بالذي ذكر زوجها أنه وجده عندها فلاعن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم بينهما فقال رجل لابن عباس في المجلس‏:‏ أهي التي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لو رجمت أحدًا بغير بينة رجمت هذه فقال ابن عباس‏:‏ لا تلك امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال عاصم في ذلك قولًا‏)‏ أي كلامًا لا يليق به كالمبالغة في الغيرة وعدم الرجوع إلى إرادة اللّه وقدرته‏.‏ وقال الحافظ‏:‏ إن المراد بالقول المذكور هو ما وقع في حديث سهل بن سعد أنه سأل عن الحكم الذي أمره عويمر أن يسأل عنه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأتاه رجل من قومه‏)‏ قال في الفتح‏:‏ هو عويمر ولا يمكن تفسيره بهلال بن أمية لأنه لا قرابة بينه وبين عاصم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ما ابتليت بهذا إلا لقولي‏)‏ أي بسؤالي عما لم يقع فكأنه عرف أنه عوقب بذلك وإنما جعله ابتلاء لأن امرأة عويمر هي بنت عاصم المذكور واسمها خولة بنت عاصم كما ذكره الكلبي وذكر ابن مردويه أنها بنت أخي عاصم‏.‏

وروى ابن أبي حاتم في التفسير عن مقاتل بن حيان أن الزوج وزوجته والرجل الذي رمي بها ثلاثتهم بنو عم عاصم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏مصفرًا‏)‏ بضم أوله وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء وتشديد الراء أي قوي الصفرة وهذا لا يخالف ما في حديث سهلأنه كان أحمر أو أشقر لأن ذلك لونه الأصلي والصفرة عارضة والمراد بقليل اللحم نحيف الجسم والسبط قد تقدم تفسيره‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏خدلًا‏)‏ بالخاء المعجمة والدال المهملة قال في القاموس‏:‏ الخدل الممتلئ وساق خدلة بينة الخدل محركة ثم قال‏:‏ والخدلة المرأة الغليظة الساق وممتلئة الأعضاء لحمًا في رقة عظام انتهى‏.‏ وقال في الفتح‏:‏ خدلًا بفتح المعجمة وتشديد اللام أي ممتلئ الساقين‏.‏ وقال أبو الحسن بن فارس‏:‏ ممتلئ الأعضاء وقال الطبري‏:‏ لا يكون إلا مع غلظ العظم مع اللحم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏آدم‏)‏ بالمد أي لونه قريب من السواد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كثير اللحم‏)‏ أي في جميع جسده‏.‏ قال في الفتح‏:‏ يحتمل أن يكون صفة شارحة لقوله خدلًا بناء على أن الخدل الممتلئ البدن‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اللّهم بين‏)‏ قال ابن العربي‏:‏ ليس معنى هذا الدعاء طلب ثبوت صدق أحدهما فقط بل معناه أن تلد ليظهر الشبه ولا يمتنع ولادتها بموت الولد مثلًا فلا يظهر البيان والحكمة في البيان المذكور ردع من شاهد ذلك عن التلبس بمثل ما وقع لما يترتب عليه من القبح‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فلاعن‏)‏ الخ ظاهره أن الملاعنة تأخرت إلى وضع المرأة وعلى ذلك بوّب المصنف وقد تقدم في حديث سهل أن اللعان وقع بينهما قبل أن تضع‏.‏ ورواية ابن عباس هذه هي القصة التي في حديث سهل كما تقدم فعلى هذا تكون الفاء في قوله فلاعن لعطف لاعن على فأخبره بالذي وجد عليه امرأته ويكون ما بينهما اعتراضًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال رجل لابن عباس‏)‏ هو عبد اللّه بن شداد بن الهاد وهو ابن خالة ابن عباس سماه أبو الزناد كما ذكره البخاري في الحدود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كانت تظهر في الإسلام السوء‏)‏ أي كانت تعلن بالفاحشة ولكنه لم يثبت ذلك عليها ببينة ولا اعتراف قال الداودي‏:‏ فيه جواز من يسلك مسالك السوء وتعقب بأنه لم يسمها فإن أراد إظهار الغيبة على طريق الإبهام فمسلم‏.‏

 باب ما جاء في قذف الملاعنة وسقوط نفقتها‏.‏

1 - عن ابن عباس في قصة الملاعنة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قضى أن لا قوت لها ولا سكنى من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

2 - وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال‏:‏ ‏(‏قضى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم في ولد المتلاعنين أنه يرث أمه وترثه أمه ومن رماها به جلد ثمانين ومن دعاه ولد زنا جلد ثمانين‏)‏‏.‏

رواه أحمد‏.‏

حديث ابن عباس هو طرف من حديثه الطويل الذي ساقه أبو داود وفي إسناده عباد بن منصور وفيه مقال كما تقدم‏.‏ وحديث عمرو بن شعيب أشار إليه في التلخيص ولم يتكلم عليه وقد قدمنا الاختلاف في حديثه‏.‏

وقال في مجمع الزوائد‏:‏ في إسناده ابن إسحاق وهو مدلس وبقية رجاله ثقات‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن لا قوت ولا سكنى‏)‏ فيه دليل على أن المرأة المفسوخة باللعان لا تستحق في مدة العدة نفقة ولا سكنى لأن النفقة إنما تستحق في عدة الطلاق لا في عدة الفسخ وكذلك السكنى ولا سيما إذا كان الفسخ بحكم كالملاعنة ومن قال إن اللعان طلاق كأبي حنيفة وإحدى الروايتين عن محمد فلعله يقول بوجوب النفقة والسكنى والحديث حجة عليه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏إنه يرث أمه وترثه‏)‏ فيه دليل على أن قرابة الولد المنفى قرابة أمه وقد قدمنا الكلام على ذلك في أول كتاب اللعان‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ومن رماها به جلد ثمانين‏)‏ فيه دليل على أنه يجب الحد على من رمى المرأة التي لاعنها زوجها بالرجل الذي اتهمها به وكذلك يجب على من قال لولدها إنه ولد زنا وذلك لأنه لم يتبين صدق ما قاله الزوج والأصل عدم الوقوع في المحرم ومجرد وقوع اللعان لا يخرجها عن العفاف والأعراض محمية عن الثلب ما لم يحصل اليقين‏.‏

 باب النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما

1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏جاء رجل من بني فزارة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ ولدت امرأتي غلامًا أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ هل لك من إبل قال‏:‏ نعم قال‏:‏ فما ألوانها قال‏:‏ حمر قال‏:‏ هل فيها من أورق قال‏:‏ إن فيها لورقًا قال‏:‏ فأنى أتاها ذلك قال‏:‏ عسى أن يكون نزعه عرق قال‏:‏ فهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء منه‏)‏‏.‏

رواه الجماعة‏.‏

ولأبي داود في رواية‏:‏ ‏(‏إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكره‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏جاء رجل‏)‏ اسمه ضمضم بن قتادة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يعرض أن ينفيه‏)‏ وجه التعريض أنه قال غلام أسود أي وأنا أبيض فكيف يكون مني وفيه دليل على أن التعريض بالقذف لا يكون قذفًا وإليه ذهب الجمهور‏.‏ وعن المالكية يجب به الحد إذا كانوا يفهمونها وكذلك قالت الهادوية إلا أنهم اشترطوا أن يقر بأن قصده القذف وأجابوا عن حديث الباب بأنه لا حجة فيه لأن الرجل لم يرد قذفًا بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم بما وقع له من الريبة فلما ضرب له المثل أذعن‏.‏ وقال المهلب‏:‏ التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة‏.‏

وقال ابن المنير‏:‏ الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة والزوج يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏من أورق‏)‏ هو الذي يميل إلى الغبرة ومنه قيل للحمامة ورقاء‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فأنى ذلك‏)‏ بفتح النون الثقيلة أي من أين أتاها اللون الذي خالفها هل هو بسبب فحل من غير لونها طرأ عليها أو لأمر آخر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏نزعه عرق‏)‏ المراد بالعرق الأصل من النسب تشبيهًا بعرق الشجرة ومنه قولهم فلان عريق في الأصالة أي أن أصله متناسب وكذا معرق في الكرم وهو ضرب مثل لتعريف السائل وتوضيح البيان بتشبيه المجهول بالمعلوم وهو من قياس التشبيه كما قال الخطابي‏.‏ قال ابن العربي‏:‏ فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير وتوقف فيه ابن دقيق العيد فقال‏:‏ هو تشبيه في أمر وجودي والنزاع إنما هو في التشبيه في الأحكام الشرعية من طريق واحدة قوية‏.‏

وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز للأب أن ينفي ولده بمجرد كونه مخالفًا له في اللون وقد حكى القرطبي وابن رشد الإجماع على ذلك وتعقبهما الحافظ بأن الخلاف في ذلك ثابت عند الشافعية فقالوا إن لم ينضم إلى المخالفة في اللون قرينة زنا لم يجز النفي فإن اتهمها فأتت بولد على لون الرجل الذي اتهمها به جاز النفي على الصحيح عندهم وعند الحنابلة يجوز النفي مع القرينة مطلقًا‏.‏

 باب أن الولد للفراش دون الزاني

1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ الولد للفراش وللعاهر الحجر‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا أبا داود‏.‏ وفي لفظ للبخاري‏:‏ ‏(‏لصاحب الفراش‏)‏‏.‏

2 - وعن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال سعد‏:‏ يا رسول اللّه ابن أخي عتبة بن أبي وقاص عهد إلي أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة‏:‏ هذا أخي يا رسول اللّه ولد على فراش أبي فنظر رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم إلى شبهه فرأى شبهًا بينًا بعتبة فقال‏:‏ هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة قال‏:‏ فلم ير سودة قط‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا الترمذي‏.‏

وفي رواية أبي داود ورواية للبخاري‏:‏ ‏(‏هو أخوك يا عبد‏)‏‏.‏

3 - وعن ابن عمر‏:‏ ‏(‏أن عمر قال‏:‏ ما بال رجال يطؤن ولائدهم ثم يعتزلونهن لا يأتيني وليدة يعترف سيدها أن قد ألم بها إلا ألحقت به ولدها فاعزلوا بعد ذلك أو اتركوا‏)‏‏.‏

رواه الشافعي‏.‏

حديث ‏(‏الولد للفراش‏)‏ مروي من طريق بضعة وعشرين نفسًا من الصحابة كما أشار إليه الحافظ‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏الولد للفراش‏)‏ اختلف في معنى الفراش فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة وقد يعبر به عن حالة الافتراش وقيل إنه اسم للزوج روي ذلك عن أبي حنيفة وأنشد ابن الأعرابي مستدلًا على هذا المعنى قول جرير‏:‏

**بانت تعانقه وبات فراشها**

وفي القاموس أن الفراش زوجة الرجل قيل ومنه ‏{‏فرش مرفوعة‏}‏ والجارية يفترشها الرجل انتهى‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏وللعاهر الحجر‏)‏ العاهر الزاني يقال عهر أي زنى قيل ويختص ذلك بالليل قال في القاموس‏:‏ عهر المرأة كمنع عهرًا ويكسر ويحرك وعهارة بالفتح وعهورًا وعهورة وعاهرها عهارًا أتاها ليلًا للفجور أو نهارًا انتهى‏.‏ ومعنى له الحجر الخيبة أي لا شيء له في الولد والعرب تقول له الحجر وبفيه الترب يريدون ليس له إلا الخيبة‏.‏ وقيل المراد بالحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زان بل المحصن فقط‏.‏

وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح أو الفاسد وإلى ذلك ذهب الجمهور وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد واستدل له بأن مجرد المظنة كافية ورد بمنع حصولها بمجرد العقد بل لا بد من إمكان الوطء ولا شك أن اعتبار مجرد العقد في ثبوت الفراش جمود ظاهر فإنه قد حكى ابن القيم عن أبي حنيفة أنه يقول بأن نفس العقد وإن علم أنه لم يجتمع بها بل لو طلقها عقبه في المجلس تصير به الزوجة فراشًا وهذا يدل على أنه لا يلاحظ المظنة أصلًا ويؤيد ذلك أنه روى عنه في الغيث أنه يقول بثبوت الفراش ولحوق الولد وإن علم أنه ما وطىء بأن يكون بينه وبين الزوجة مسافة طويلة لا يمكن وصوله إليها في مقدار مدة الحمل وذهب ابن تيمية إلى أنه لا بد من معرفة الدخول المحقق وذكر أنه أشار إليه أحمد ورجحه ابن القيم وقال‏:‏ وهل يعد أهل اللغة والعرف المرأة فراشًا قبل البناء بها وكيف تأني الشريعة بإلحاق نسب من لم يبن بامرأته ولا دخل بها ولا اجتمع بها بمجرد إمكان ذلك وهذا الإمكان قد قطع بانتفائه عادة فلا تصير المرأة فراشًا إلا بدخول محقق انتهى‏.‏ وأجيب بأن معرفة الوطء المحقق متعسرة فاعتبارها يؤدي إلى بطلان كثير من الأنساب وهو يحتاط فيها واعتبار مجرد الإمكان يناسب ذلك الاحتياط ولا بد في ثبوت نسب الولد أن تأتي المرأة به بعد مضي أقل مدة الحمل من وقت إمكان الوطء عند الجمهور أو العقد عند أبي حنيفة أو معرفة الوطء المحقق عند ابن تيمية وهذا مجمع عليه فلو ولدت قبل مضيها حصل القطع بأن الولد من قبل فلا يلحق‏.‏

وظاهر الحديث أيضًا أن فراش الأمة كفراش الحرة لأنه يدخل تحت عموم الفراش وحديث عائشة المذكور نص في ذلك فإن النزاع بين عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاص في ابن وليدة زمعة وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يعتبر في ثبوت فراش الأمة الدعوة وروي عن أبي حنيفة والثوري وهو مذهب الهادوية أن الأمة لا يثبت فراشها إلا بدعوة الولد ولا يكفي الإقرار بالوطء فإن لم يدعه كان ملكًا له وأجيب بأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم ألحق ولد زمعة به ولم يستفصل هل ادعاه زمعة أم لا بل جعل العلة في الإلحاق أنه صاحب الفراش وأما قولهم إنه لم يلحقه بعبد بن زمعة على أنه أخ له وإنما جعله مملوكًا له كما في قوله هو لك يا عبد بن زمعة واللام للتمليك ويؤيد ذلك ما في آخر الحديث من أمره صلى اللّه عليه وآله وسلم لسودة بالاحتجاب منه ولو كان أخًا لها لم تؤمر بالاحتجاب منه وما وقع في رواية احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك فقد أجيب عنه بأن اللام في قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم هو لك للاختصاص لا للتمليك ويؤيد ذلك ما في الرواية الأخرى المذكورة بلفظ‏:‏ هو أخوك يا عبد وبأن أمره لسودة بالاحتجاب على سبيل الاحتياط والورع والصيانة لأمهات المؤمنين لما رآه من الشبه بعتبة بن أبي وقاص كما في حديث كيف وقد قيل‏.‏

قال ابن القيم بعد ذكر هذا الجواب‏:‏ أو يكون مراعاة للشيئين وإعمالًا للدليلين فإن الفراش دليل لحوق النسب والشبه بغير صاحبه دليل نفيه فأعمل أمر الفراش بالنسبة إلى المدعي وأعمل الشبه بعتبة بالنسبة إلى ثبوت المحرمية بينه وبين سودة وهذا من أحسن الأحكام وأبينها وأوضحها ولا يمنع ثبوت النسب من وجه دون وجه انتهى‏.‏

وأما الرواية التي فيها احتجبي منه فإنه ليس بأخ لك فقد طعن البيهقي في إسنادها وقال فيها جرير وقد نسب في آخر عمره إلى سوء الحفظ وفيها يوسف مولى آل الزبير وهو غير معروف‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏اختصم سعد وعبد بن زمعة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏ لم يذكر ما وقع فيه الاختصام ولعل هذا اللفظ أحد الألفاظ التي روي بها هذا الحديث وفي بقية الألفاظ في الصحيحين وغيرهما التصريح بأن الاختصام وقع في غلام‏.‏

قوله ‏(‏وقال عبد بن زمعة‏)‏ الخ فيه دليل على أنه يجوز لغير الأب أن يستلحق الولد مثل استلحاق عبد بن زمعة للأخ وكذلك للوصي الاستلحاق لأنه صلى اللّه عليه وآله وسلم لم ينكر على سعد الدعوى المذكورة وقد أجمع العلماء على أن للأب أن يستلحق واختلفوا في الجد‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فرأى شبهًا بينًا بعتبة‏)‏ سيأتي الكلام على العمل بالشبه والقافة قريبًا‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يعترف سيدها أن قد ألم بها‏)‏ فيه تقوية لمذهب الجمهور من أنه لا يشترط في فراش الأمة الدعوة بل يكفي مجرد ثبوت الفراش‏.‏

 باب الشركاء يطؤن الأمة في طهر واحد

1 - عن زيد بن أرقم قال‏:‏ ‏(‏أتى أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه وهو باليمن في ثلاثة وقعوا على امرأة في طهر واحد فسأل اثنين فقال‏:‏ أتقران لهذا بالولد قالا‏:‏ لا ثم سأل اثنين‏:‏ أتقران لهذا بالولد قالا‏:‏ لا‏.‏ فجعل كلما سأل اثنين أتقران لهذا بالولد قالا لا فأقرع بينهم فألحق الولد بالذي أصابته القرعة وجعل عليه ثلثي الدية فذكر ذلك للنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فضحك حتى بدت نواجذه‏)‏‏.‏

رواه الخمسة إلا الترمذي‏.‏

ورواه النسائي وأبو داود موقوفًا على علي بإسناد أجود من إسناد المرفوع‏.‏

وكذلك رواه الحميدي في مسنده وقال فيه‏:‏ ‏(‏فأغرمه ثلثي قيمة الجارية لصاحبيه‏)‏‏.‏

الحديث في إسناده يحيى بن عبد اللّه الكندي المعروف بالأجلج‏.‏

قال المنذري‏:‏ لا يحتج بحديثه وقال في الخلاصة‏:‏ وثقه يحيى بن معين والعجلي‏.‏

وقال ابن عدي‏:‏ يعد في الشيعة مستقيم الحديث وضعفه النسائي قال المنذري‏:‏ ورواه بعضهم مرسلًا وقال النسائي‏:‏ هذا صواب وقال الخطابي‏:‏ وقد تكلم في إسناد حديث زيد بن أرقم انتهى‏.‏

وقد رواه أبو داود من طريقين الأولى من طريق عبد اللّه بن الخليل عن زيد بن أرقم عنه والثانية من طريق عبد خير عن زيد عنه قال المنذري‏:‏ أما حديث عبد خير فرجال إسناده ثقات غير أن الصواب فيه الإرسال انتهى‏.‏ وعلى هذا لم تخل كل واحدة من الطريقين من علة فالأولى فيها الأجلج والثانية معلولة بالإرسال والمراد بالإرسال ههنا الوقف كما عبر عن ذلك المصنف لا ما هو الشائع في الاصطلاح من أنه قول التابعي قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏.‏ والحديث يدل على أن الابن لا يلحق بأكثر من أب واحد قاله الخطابي وقال أيضًا وفيه إثبات القرعة في إلحاق الولد انتهى‏.‏

وقد أخذ بالقرعة مطلقًا مالك والشافعي وأحمد والجمهور حكى ذلك عنهم ابن رسلان في كتاب العتق من شرح سنن أبي داود وقد ورد العمل بها في مواضع منها في إلحاق الولد ومنها في الرجل الذي أعتق ستة أعبد فجزأهم رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم كما في حديث عمران بن حصين عند مسلم وأبي داود والنسائي والترمذي وابن ماجه‏.‏ ومنها في تعيين المرأة من نسائه التي يريد أن يسافر بها كما في حديث عائشة عند البخاري ومسلم وهكذا ثبت اعتبار القرعة في الشيء الذي وقع فيه التداعي إذا تساوت البينتان وفي قسمة المواريث مع الالتباس لأجل إفراز الحصص بها وفي مواضع أخر فمن العلماء من اعتبر القرعة في جميعها ومنهم من اعتبرها في بعضها وممن قال بظاهر حديث الباب إسحاق بن راهويه وقال هذه السنة في دعوى الولد حكى ذلك عنه الخطابي وقال‏:‏ إنه كان الشافعي يقول به في القديم وقيل لأحمد في حديث زيد بن أرقم هذا فقال حديث القافة أحب إلي وسيأتي قريبًا ويأتي الكلام على الجمع بينهما وقد قال بعضهم‏:‏ إن حديث القرعة منسوخ وقال المقبلي في الأبحاث‏:‏ إن حديث الإلحاق بالقرعة إنما يكون بعد انسداد الطرق الشرعية انتهى‏.‏

ومن المخالفين في اعتبار القرعة الحنفية وكذلك الهادوية وقالوا إذا وطئ الشركاء الأمة المشتركة في طهر واحد وجاءت بولد وادعوه جميعًا ولا مرجح للإلحاق بأحدهم كان الولد ابنًا لهم جميعًا يرث كل واحد منهم ميراث ابن كامل ومجموعهم أب يرثونه ميراث أب واحد‏.‏

 باب الحجة في العمل بالقافة

1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم دخل عليَّ مسرورًا تبرق أسارير وجهه فقال‏:‏ ألم تري أن مجززًا نظر آنفًا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال‏:‏ إن هذه الأقدام بعضها من بعض‏)‏‏.‏

رواه الجماعة‏.‏

وفي لفظ أبي داود وابن ماجه ورواية لمسلم والنسائي والترمذي‏:‏ ‏(‏ألم تري أن مجززًا المدلجي رأى زيدًا وأسامة قد غطيا رؤوسهما بقطيفة وبدت أقدامهما فقال‏:‏ إن هذه الأقدام بعضها من بعض‏)‏‏.‏

وفي لفظ‏:‏ ‏(‏قالت‏:‏ دخل قائف والنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم شاهد وأسامة بن زيد وزيد بن حارثة مضطجعان فقال‏:‏ إن هذه الأقدام بعضها من بعض فسر بذلك النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم وأعجبه وأخبر به عائشة‏)‏ متفق عليه‏.‏ قال أبو داود‏:‏ ‏(‏كان أسامة أسود وكان زيد أبيض‏)‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏تبرق أسارير‏)‏ الأسارير جمع سرر أو سرارة بفتح أولهما ويضمان وهما في الأصل خطوط الكف كما في القاموس أطلق على ما يظهر على وجه من سره أمر من الإضاءة والبريق‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أن مجززًا‏)‏ هو بضم الميم وفتح الجيم الزاي الأولى اسم فاعل من الجز لأنه جز نواصي قوم هكذا قيده جماعة من الأئمة وذكر الدارقطني وعبد الغني عن ابن جريج أنه محرز بالحاء المهملة بعدها راء ثم زاي على صيغة اسم الفاعل‏.‏

قال الخطابي‏:‏ في هذا الحديث دليل على ثبوت العمل بالقافة وصحة الحكم بقولهم في إلحاق الولد وذلك لأن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم لا يظهر السرور إلا بما هو حق عنده وكان الناس قد ارتابوا في زيد بن حارثة وابنه أسامة وكان زيد أبيض وأسامة أسود كما وقع في الرواية المذكورة فتمارى الناس في ذلك وتكلموا بقول كان يسوء رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فلما سمع قول المدلجي فرح به وسرى عنه وقد أثبت الحكم بالقافة عمر بن الخطاب وابن عباس وعطاء والأوزاعي ومالك والشافعي وأحمد وذهبت العترة والحنفية إلى أنه لا يعمل بقول القائف بل يحكم بالولد الذي ادعاه اثنان لهما‏.‏

واحتج لهم صاحب البحر بحديث الولد للفراش وقد تقدم‏.‏ ووجه الاستدلال به أن تعريف المسند إليه واللام الداخلة على المسند للاختصاص يفيدان الحصر ويجاب بأن حديث الباب بعد تسليم الحصر المدعى مخصص لعمومه فيثبت به النسب في مثل الأمة المشتركة إذا وطئها المالكون لها وروي عن الإمام يحيى أن حديث القافة منسوخ ويجاب بأن الأصل عدم النسخ ومجرد دعواه بلا برهان كما لا ينفع المدعي لا يضر خصمه‏.‏

وأما ما قيل من أن حديث مجزز لا حجة فيه لأنه إنما يعرف القائف بزعمه أن هذا الشخص من ماء ذاك لا أنه طريق شرعي فلا يعرف إلا بالشرع فيجاب بأن في استبشاره صلى اللّه عليه وآله وسلم من التقرير ما لا يخالف فيه مخالف ولو كان مثل ذلك لا يجوز في الشرع لقال له إن ذلك لا يجوز لا يقال إن أسامة قد ثبت فراش أبيه شرعًا وإنما لما وقعت القالة بسبب اختلاف اللون وكان قول المدلجي المذكور دافعًا لها لاعتقادهم فيه الإصابة وصدق المعرفة استبشر صلى اللّه عليه وآله وسلم بذلك فلا يصح التعلق بمثل هذا التقرير على إثبات أصل النسب لأنا نقول لو كانت القافة لا يجوز العمل بها إلا في مثل هذه المنفعة مع مثل أولئك الذين قالوا مقالة السوء لما قرره صلى اللّه عليه وآله وسلم على قوله ‏(‏هذه الأقدام بعضها من بعض‏)‏ وهو في قوة هذا ابن هذا فإن ظاهره أنه تقرير للإلحاق بالقافة مطلقًا لا إلزام للخصم بما يعتقده‏.‏ ولا سيما والنبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لم ينقل عنه إنكار كونها طريقًا يثبت بها النسب حتى يكون تقريره لذلك من باب التقرير على مضي كافر إلى كنيسة ونحوه مما عرف منه صلى اللّه عليه وآله وسلم إنكاره قبل السكوت عنه ومن الأدلة المقوية للعمل بالقافة حديث الملاعنة المتقدم حيث أخبر صلى اللّه عليه وآله وسلم بأنها إن جاءت به على كذا فهو لفلان وإن جاءت به على كذا فهو لفلان فإن ذلك يدل على اعتبار المشابهة لا يقال لو كان ذلك معتبرًا لما لاعن بعد أن جاءت بالولد مشابهًا لأحد الرجال وتبين له صلى اللّه عليه وآله وسلم ذلك حتى قال لولا الأيمان لكان لي ولها شأن لأنا نقول إن النسب كان ثابتًا بالفراش وهو أقوى ما يثبت به فلا تعارضه القافة لأنها إنما تعتبر مع الاحتمال فقط ولا سيما بعد وجود الأيمان التي شرعها اللّه تعالى بين المتلاعنين ولم يشرع في اللعان غيرها ولهذا جعلها صلى اللّه عليه وآله وسلم مانعة من العمل بالقافة وفي ذلك إشعار بأنه يعمل بقول القائف مع عدمها‏.‏

ومن المؤيدات للعمل بالقافة ما تقدم من جوابه صلى اللّه عليه وآله وسلم على أم سليم حيث قالت‏:‏ أو تحتلم المرأة فقال‏:‏ ‏(‏فيم يكون الشبه‏)‏ وقال‏:‏ ‏(‏إن ماء الرجل إذا سبق ماء المرأة كان الشبه له‏)‏ الحديث المتقدم لا يقال إن بيان سبب الشبه لا يدل على اعتباره في الإلحاق لأنا نقول إن إخباره صلى اللّه عليه وآله وسلم بذلك يستلزم أنه مناط شرعي وإلا لما كان للإخبار فائدة يعتد بها وأما عدم تمكينه صلى اللّه عليه وآله وسلم لمن ذكر له أن ولده أسود من اللعان كما تقدم فلمخالفته لما يقتضيه الفراش الذي لا يعارضه العمل بالشبه إذا تقرر هذا فاعلم أنه لا معارضة بين حديث العمل بالقافة وحديث العمل بالقرعة الذي تقدم لأن كل واحد منهما دل على أن ما اشتمل عليه طريق شرعي فأيهما حصل وقع به الإلحاق فإن حصلا معًا فمع الاتفاق لا إشكال ومع الاختلاف الظاهر أن الاعتبار بالأول منهما لأنه طريق شرعي يثبت به الحكم ولا ينقضه طريق آخر يحصل بعده‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏دخل قائف‏)‏ قال في القاموس‏:‏ والقائف من يعرف الآثار الجمع قافة وقاف أثره تبعه كقفاه واقتفاه انتهى‏.‏

 باب حد القذف

1 - عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏لما أنزل عذري قام رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن فلما نزل أمر برجلين وامرأة فضربوا أحدهم‏)‏‏.‏

رواه الخمسة إلا النسائي‏.‏

2 - وعن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏سمعت أبا القاسم صلى اللّه عليه وآله وسلم يقول‏:‏ من قذف مملوكه يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال‏)‏‏.‏

متفق عليه‏.‏

3 - وعن أبي الزناد أنه قال‏:‏ ‏(‏جلد عمر بن عبد العزيز عبدًا في فرية ثمانين قال أبو الزناد‏:‏ فسألت عبد اللّه بن عامر بن ربيعة عن ذلك فقال‏:‏ أدركت عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان والخلفاء هلم جرا فما رأيت أحدًا جلد عبدًا في فرية أكثر من أربعين‏)‏‏.‏

رواه مالك في الموطأ عنه‏.‏

حديث عائشة حسنه الترمذي وقال‏:‏ لا يعرف إلا من حديث محمد بن إسحاق قال المنذري‏:‏ وقد أسنده ابن إسحاق مرة وأرسله أخرى انتهى‏.‏ وقد عنعن ههنا وقد قدمنا أنه لا يحتج بعنعنته لتدليسه‏.‏ وقد أشار إلى الحديث البخاري في صحيحه‏.‏ والأثر الذي رواه أبو الزناد عن عبد اللّه بن عامر بن ربيعة أخرجه أيضًا البيهقي ورواه أيضًا الثوري في جامعه‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏لما أنزل عذري‏)‏ أي براءتي مما نسب إليَّ أهل الإفك‏.‏ والمراد بالمنزل قوله تعالى ‏{‏إن الذين جاؤوا بالإفك عصبة‏}‏ إلى قوله ‏{‏ورزق كريم‏}‏ هكذا رواه ابن أبي حاتم والحاكم من مرسل سعيد بن المسيب‏.‏ وفي البخاري إلى قوله تعالى ‏{‏واللّه يعلم وأنتم لا تعلمون‏}‏ وعن الزهري إلى قوله تعالى ‏{‏واللّه غفور رحيم‏}‏‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أمر برجلين وامرأة‏)‏ الرجلان حسان بن ثابت ومسطح والمرأة حمنة بنت جحش‏.‏ وأخرج الحاكم في الإكليل أن من جملة من حده النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم في قصة الإفك عبد اللّه بن أبيّ رأس المنافقين‏.‏

والحديث يرد على الماوردي حيث قال‏:‏ إن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لم يحد قذفة عائشة ولا مستند له إلا توهم أن الحد إنما يثبت بالبينة أو الإقرار وغفل عن النص القرآني المصرح بكذبهم وصحة الكذب تستلزم ثبوت الحد‏.‏

وقد أجمع العلماء على ثبوت حد القذف وأجمعوا أيضًا على أن حده ثمانون جلدة لنص القرآن الكريم بذلك‏.‏ واختلفوا هل ينصف الحد للعبد أم لا فذهب الأكثر إلى الأول‏.‏ وذهب ابن مسعود والليث والزهري والأوزاعي وعمر بن عبد العزيز وابن حزم إلى أنه لا ينصف لعموم الآية‏.‏ وأجاب الأولون بأن العبد مخصص من ذلك العموم بالقياس على حد الزنا ويؤيده فعل أكابر الصحابة رضي اللّه عنهم وقد تعقب القياس المذكور بأن حد الزنا إنما نصف ففي العبد لعدم أهليته للعفة وحيلولة الملك بينه وبين التحصن بخلاف الحر وبأن القذف حق لآدمي وهو أغلظ واعلم أنه لا فرق بين قاذف الرجل والمرأة في وجوب حد القذف عليه‏.‏ ولا يعرف في ذلك خلاف بين أهل العلم وقد نازع الجلال في وجوبه على قاذف الرجل واستدل على عدم الوجوب بما تقدم عنه صلى اللّه عليه وآله وسلم في اللعان أنه لم يحد هلال بن أمية لقذفه شريك بن سحماء ولم يحد أهل الإفك إلا لعائشة فقط لا لصفوان بن المعطل ولو كان يجب على قاذف الرجل لحد أهل الإفك حدين‏.‏ وقد أطال الكلام على ذلك في ضوء النهار والبسط ههنا يقود إلى تطويل يخرج عن المقصود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏يقام عليه الحد يوم القيامة‏)‏ فيه دليل على أنه لا يحد من قذف عبده لأن تعليق إيقاع الحد عليه بيوم القيامة مشعر بذلك‏.‏ وقد ذهب الجمهور إلى أنه لا يحد قاذف العبد مطلقًا‏.‏ وحكى صاحب البحر عن داود أنه يحد‏.‏ وأجاب عليه بأنه مخالف للإجماع وذهب الجمهور أيضًا إلى أنه لا يحد قاذف أم الولد إلحاقًا لها بالقن‏.‏ وقال مالك‏:‏ يحد مطلقًا‏.‏ وقال محمد‏:‏ يحد إن كان معها ولد‏.‏ ولعل مالكًا يجعل المحصنات المذكورات في الآية هن العفائف لا الحرائر‏.‏

 باب من أقر بالزنا بامرأة لا يكون قاذفًا لها

1 - عن نعيم بن هزال قال‏:‏ ‏(‏كان ماعز بن مالك يتيمًا في حجر أبي فأصاب جارية من الحي فقال له أبي‏:‏ ائت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فأخبره بما صنعت لعله يستغفر لك فأتاه فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني زنيت فأقم عليَّ كتاب اللّه فأعرض عنه فعاد فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني زنيت فأقم عليَّ كتاب اللّه فأعرض عنه ثم أتاه الثالثة فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني زنيت فأقم عليَّ كتاب اللّه ثم أتاه الرابعة فقال‏:‏ يا رسول اللّه إني زنيت فأقم عليَّ كتاب اللّه فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ إنك قد قلتها أربع مرات فبمن قال‏:‏ بفلانة قال‏:‏ ضاجعتها قال‏:‏ نعم قال‏:‏ جامعتها قال‏:‏ نعم فأمر به أن يرجم فخرج به إلى الحرة فلما رجم فوجد مس الحجارة جزع فخرج يشتد فلقيه عبد اللّه بن أنيس وقد أعجز أصحابه فنزع بوظيف بعير فرماه به فقتله ثم أتى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فذكر ذلك له فقال‏:‏ هلا تركتموه لعله يتوب فيتوب اللّه عليه‏)‏‏.‏

رواه أحمد وأبو داود‏.‏

الحديث سكت عنه أبو داود والمنذري وحسنه الحافظ وفي صحبة نعيم بن هزال خلاف

وروى أبو داود من طريق محمد بن إسحاق قال‏:‏ ذكرت لعاصم بن قتادة قصة ماعز بن مالك فقال لي حدثني حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب قال حدثني ذلك من قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏فهلا تركتموه من شئتم من رجال أسلم ممن لا أتهم قال‏:‏ ولا أعرف الحديث قال‏:‏ فجئت جابر بن عبد اللّه فقلت‏:‏ إن رجالًا من أسلم يحدثون أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم قال لهم حين ذكروا له جزع ماعز من الحجارة حين أصابته ألا تركتموه وما أعرف الحديث قال‏:‏ يا ابن أخي أنا أعلم الناس بهذا الحديث كنت فيمن رجم الرجل إنا لما خرجنا به فرجمناه فوجد مس الحجارة صرخ بنا يا قوم ردوني إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فإن قومي قتلوني وغروني من نفسي وأخبروني أن رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم غير قاتلي فلم ننزع عنه حتى قتلناه فلما رجعنا إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم وأخبرناه قال فهلا تركتموه وجثتموني به ليستثبت رسول اللّه منه فأما لترك حد فلا قال فعرفت وجه الحديث‏)‏ وأخرجه النسائي وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد اتفق الشيخان على طرف من هذا الحديث وسيأتي الكلام على حديث ماعز هذا في أبواب حد الزاني إن شاء اللّه تعالى وإنما أورده المصنف ههنا للاستدلال به على أنه لا يلزم من أقر بالزنا حد القذف إذا قال زنيت بفلانة لأن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم طلب منه تعيين من زنى بها فعينها ثم لم يحد للقذف وإلى ذلك ذهبت الشافعية والحنفية والهادوية وقال مالك يحد والحديث يرد عليه وسيأتي تمام الكلام وتحقيق ما هو الحق في باب من أقر أنه زنى بامرأة فجحدت من أبواب الحدود‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏بوظيف‏)‏ بفتح الواو وكسر الظاء المعجمة ثم ياء تحتية ساكنة بعدها فاء وهو دقيق الساق من الجمال والخيل وفي النهاية خف الجمل هو الوظيف وسيأتي في باب ما يذكر في الرجوع عن الإقرار من حديث أبي هريرة بلفظ‏:‏ ‏(‏فر يشتد حتى مر برجل معه لحي جمل فضربه به وضربه الناس حتى مات‏)‏‏.‏

 كتاب العِدَدْ

 باب أن عدة الحامل بوضع الحمل

1 - عن أم سلمة‏:‏ ‏(‏أن امرأة من أسلم يقال لها سبيعة كانت تحت زوجها فتوفي عنها وهي حبلى فخطبها أبو السنابل بن بعكك فأبت أن تنكحه فقال‏:‏ واللّه ما يصلح أن تنكحي حتى تعتدي آخر الأجلين فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم نفست ثم جاءت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ أنكحي‏)‏‏.‏

رواه الجماعة إلا أبو داود وابن ماجه‏.‏ وللجماعة إلا الترمذي معناه من رواية سبيعة وقالت فيه‏:‏ ‏(‏فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج إن بدا لي‏)‏‏.‏

2 - وعن ابن مسعود في المتوفى عنها زوجها وهي حامل قال‏:‏ ‏(‏أتجعلون عليها التغليظ ولا تجعلون عليها الرخصة أنزلت سورة النساء القصرى بعد الطولى وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‏)‏‏.‏

رواه البخاري والنسائي‏.‏

3 - وعن أُبيّ بن كعب قال‏:‏ ‏(‏قلت يا رسول اللّه وأولات الأحمال أن يضعن حملهن للمطلقة ثلاثًا وللمتوفى عنها فقال‏:‏ هي للمطلقة ثلاث وللمتوفى عنها‏)‏‏.‏

رواه أحمد والدارقطني‏.‏

وعن الزبير بن العوام‏:‏ ‏(‏أنها كانت عنده أم كلثوم بنت عقبة فقالت له وهي حامل‏:‏ طيب نفسي بتطليقة فطلقها تطليقة ثم خرج إلى الصلاة فرجع وقد وضعت فقال‏:‏ ما لها خدعتني خدعها اللّه ثم أتى النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ سبق الكتاب أجله اخطبها إلى نفسها‏)‏ رواه ابن ماجه‏.‏

حديث أُبيّ بن كعب أخرجه أيضًا أبو يعلى والضياء في المختارة وابن مروديه وقال في مجمع الزوائد‏:‏ في إسناده المثنى بن الصباح وثقه ابن معين وضعفه الجمهور انتهى‏.‏ وأخرج نحوه عنه من وجه آخر ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مروديه والدارقطني‏.‏

وحديث الزبير إسناده في سنن ابن ماجه هكذا حدثنا محمد بن عمر بن هياج حدثنا قبيصة بن عقبة حدثنا سفيان عن عمرو بن ميمون عن أبيه عن الزبير فذكره وكلهم من رجال الصحيح إلا محمد بن عمر بن هياج وهو صدوق لا بأس به وفيه انقطاع لأن ميمونًا هو ابن مهران ولم يسمع من الزبير‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏العدد‏)‏ جمع العدة قال في الفتح‏:‏ العدة اسم لمدة تتربص بها المرأة عن التزويج بعد وفاة زوجها أو فراقه لها إما بالولادة أو بالإقراء أو الأشهر‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏سبيعة‏)‏ بضم السين المهملة تصغير سبع وقد ذكرها ابن سعد في المهاجرات وهي بنت أبي برزة الأسلمي‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏كانت تحت زوجها‏)‏ هو سعد بن خولة العامري من بني عامر بن لؤي وقيل إنه من حلفائهم‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فتوفى عنها‏)‏ نقل ابن عبد البر الاتفاق أنه توفي في جحة الوداع وقد قيل إنه قتل في ذلك الوقت وهي رواية شاذة‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏أبو السنابل‏)‏ بمهملة ونون ثم موحدة جمع سنبلة وقد اختلف في اسمه فقيل عمرو وقيل عامر وقيل حبة بمهملة ثم موحدة وقيل أصرم وقيل عبد اللّه وبعكك بموحدة فمهملة فكافين بوزن جعفر وهو ابن الحارث وقيل ابن الحجاج من بني عبد الدار‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏فقال واللّه ما يصلح أن تنكحي‏)‏ الخ قال عياض‏:‏ والحديث مبتور نقص منه قولها‏:‏ ‏(‏فنفست بعد ليال فخطبت‏)‏ الخ قال الحافظ‏:‏ وقد ثبت المحذوف في رواية ابن ملحان عن يحيى بن بكير شيخ البخاري ولفظه‏:‏ ‏(‏فمكثت قريبًا من عشرين ليلة ثم نفست‏)‏ وقد وقع للبخاري اختصار المتن في طريق بأخصر من هذه الطريق ووقع له في تفسير سورة الطلاق مطولًا بلفظ‏:‏ ‏(‏أن سبيعة بنت الحارث أخبرته أنها كانت تحت سعد بن خولة فتوفي عنها في حجة الوداع وهي حامل فلم تنشب أن وضعت حملها فلم تعلت من نفاسها تجملت للخطاب فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك رجل من بني عبد الدار فقال‏:‏ ما لي أراك تجملت للخطاب فإنك واللّه ما أنت بناكح حتى تمر عليك أربعة أشهر وعشر قالت سبيعة‏:‏ فلما قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت فأتيت رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فسألته عن ذلك فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي وأمرني بالتزويج‏)‏ وظاهر هذا يخالف ما في حديث الباب حيث قال‏:‏ فمكثت قريبًا من عشر ليال ثم جاءت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم فإن قولها قال لي ذلك جمعت عليَّ ثيابي حين أمسيت يدل علي أنها توجهت إلى النبي صلي اللّه عليه وآله وسلم في مساء ذلك اليوم الذي قال لها فيه أبو السنابل ما قال ويمكن الجمع بينهما بحمل قولها حين أمسيت على إرادة وقت توجهها ولا يلزم منه أن يكون ذلك اليوم الذي قال لها فيه ما قال‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏ثم نفست‏)‏ بضم النون وكسر الفاء أي ولدت‏.‏

قوله‏:‏ ‏(‏قريبًا من عشر ليال‏)‏ وفي رواية لأحمد‏:‏ ‏(‏فلم أمكث إلا شهرين حتى وضعت‏)‏ وفي رواية للبخاري‏:‏ ‏(‏فوضعت بعد موته بأربعين ليلة‏)‏ وفي أخرى للنسائي‏:‏ ‏(‏بعشرين ليلة أو خمس عشرة‏)‏ وفي رواية للترمذي والنسائي‏:‏ ‏(‏فوضعت بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين يومًا أو خمسة وعشرين يومًا‏)‏ ولابن ماجه‏:‏ ‏(‏ببضع وعشرين‏)‏ وفي ذلك روايات أخر مختلفة‏.‏ قال في الفتح بعد أن ساقها‏:‏ والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصة ولعل هذا هو السر في إبهام من أبهم المدة إذ محل الخلاف أن تضع لدون أربعة أشهر وعشر وهنا كذلك فأقل ما قيل في هذه الروايات نصف شهر وأما ما وقع في بعض الشروح أن في البخاري عشر ليال وفي رواية للطبراني ثمان أو سبع فهو في مدة إقامتها بعد الوضع إلى أن استفتت النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم لا في مدة بقية الحمل وأكثر ما قيل فيه بالتصريح شهران وبغيره دون أربعة أشهر‏.‏

وقد ذهب جمهور أهل العلم من السلف وأئمة الفتوى في الأمصار إلى أن الحامل إذا مات عنها زوجها تنقضي عدتها بوضع الحمل‏.‏

وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد بن علي بسند صحيح أنها تعتد بآخر الأجلين‏.‏ ومعناه أنها إن وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع وبه قال ابن عباس وروي عنه أنه رجع وروي عن ابن أبي ليلى أنه أنكر على ابن سيرين القول بانقضاء عدتها بالوضع وأنكر أن يكون ابن مسعود قال بذلك وقد ثبت عن ابن مسعود من عدة طرق أنه كان يوافق الجمهور حتى كان يقول من شاء لاعنته على ذلك‏.‏

وقد حكى صاحب البحر عن الشعبي والقاسمية والمؤيد باللّه والناصر موافقة علي على اعتبار آخر الأجلين وأما أبو السنابل فهو وإن كان في حديث الباب ما يدل على أنه يذهب إلى اعتبار آخر الأجلين لكنه قد روي عنه الرجوع عن ذلك وقد نقل المازري وغيره عن سحنون من المالكية أنه يقول بقول علي قال الحافظ‏:‏ وهو مردود لأنه إحداث خلاف بعد استقرار الإجماع والسبب الذي حمل القائلين باعتبار آخر الأجلين الحرص على العمل بالآيتين أعني قوله تعالى‏:‏ ‏{‏والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجًا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرًا‏}‏ فإن ظاهر ذلك أنه عام في كل من مات عنها زوجها سواء كانت حاملًا أو غير حامل‏.‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏{‏وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‏}‏ عام يشمل المطلقة والمتوفى عنها فجمعوا بين العمومين بقصر الآية الثانية على المطلقة بقرينة ذكر عدد المطلقات كالآيسة الصغيرة قبلها ولم يهملوا ما تناولته من العموم فعملوا بها وبالتي قبلها في حق المتوفى عنها‏.‏

قال القرطبي‏:‏ هذا نظر حسن فإن الجمع أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول لكن حديث سبيعة وسائر الأحاديث المذكورة في الباب نص بأنها تنقضي عدة المتوفى عنها بوضع الحمل وفي ذلك أحاديث أخر‏.‏ منها ما أخرجه عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر وابن مردويه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال‏:‏ ‏(‏كنت أنا وابن عباس وأبو هريرة فجاء رجل فقال‏:‏ أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة فقال ابن عباس‏:‏ تعتد آخر الأجلين وقلت أنا ‏{‏وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‏}‏ قال ابن عباس ذلك في الطلاق‏.‏ وقال أبو سلمة‏:‏ أرأيت لو أن امرأة أخرت حملها سنة فما عدتها قال ابن عباس‏:‏ آخر الأجلين قال أبو هريرة‏:‏ أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة فأرسل ابن عباس غلامه كريبًا إلى أم سلمة يسألها هل مضت في ذلك سنة فذكرت أن سبيعة الأسلمية وضعت بعد موت زوجها بأربعين ليلة فخطبت فأنكحها رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم‏)‏‏.‏

وأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن مردويه من حديث أبي السنابل أن سبيعة وضعت بعد موت زوجها بثلاثة وعشرين يومًا فقال صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ قد حل أجلها‏.‏ وأخرج ابن أبي شيبة وابن مردويه من حديث سبيعة نحوه‏.‏

وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد من حديث المسور بن مخرمة نحو ذلك وأخرج عبد الرزاق وسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليًا يقول تعتد آخر الأجلين فقال‏:‏ من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرًا‏.‏

وأخرج عبد بن حميد عنه أنها نسخت ما في البقرة‏.‏

وأخرج ابن مردويه عنه أنها نسخت سورة النساء الصغرى كل عدة‏.‏

وأخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري قال‏:‏ نزلت سورة النساء بعد التي في البقرة بسبع سنين‏.‏

وهذه الأحاديث والآثار مصرحة بأن قوله تعالى ‏{‏وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‏}‏ عامة في جميع العدد وأن عموم آية البقرة مخصص بها – والحاصل - أن الأحاديث الصحيحة الصريحة حجة لا يمكن التخلص عنها بوجه من الوجوه على فرض عدم اتضاح الأمر باعتبار ما في الكتاب العزيز وأن الآيتين من باب تعارض العمومين مع أنه قد تقرر في الأصول أن الجموع المنكرة لا عموم فيها فلا تكون آية البقرة عامة لأن قوله ويذرون أزواجًا من هذا القبيل فلا إشكال‏.‏ وحديث أُبيّ بن كعب والزبير بن العوام يدلان على أنها تنقضي عدة المطلقة بالوضع للحمل من الزوج وهو مجمع عليه حكى ذلك في البحر لدخولها تحت عموم قوله تعالى ‏{‏وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن‏}‏ وإنما تعتد بوضعه حيث لحق وإلا فلا عند الشافعي والهادي وقال أبو حنيفة بل تعتد بوضعه ولو كان من زنا لعموم الآية‏.‏

 باب الاعتداد بالأقراء وتفسيرها

1 - عن الأسود عن عائشة قالت‏:‏ ‏(‏أمرت بريرة أن تعتد بثلاث حيض‏)‏‏.‏

رواه ابن ماجه‏.‏

2 - وعن ابن عباس‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم خير بريرة فاختارت نفسها وأمرها أن تعتد عدة الحرة‏)‏‏.‏

رواه الدارقطني‏.‏

وقد أسلفنا قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم في المستحاضة تجلس أيام أقرائها‏.‏

3 - وروي عن عائشة‏:‏ ‏(‏أن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان‏)‏‏.‏

رواه الترمذي وأبو داود‏.‏

وفي لفظ‏:‏ ‏(‏طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان‏)‏ رواه الدارقطني‏.‏

4 - وروي عن ابن عمر‏:‏ ‏(‏عن النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم قال‏:‏ طلاق الأمة اثنتان وعدتها حيضتان‏)‏‏.‏

رواه ابن ماجه والدارقطني وإسناد الحديثين ضعيف والصحيح عن ابن عمر قوله‏:‏ ‏(‏عدة الحرة ثلاث حيض وعدة الأمة حيضتان‏)‏‏.‏

حديث عائشة الأول قال الحافظ في بلوغ المرام‏:‏ رواته ثقات لكنه معلول‏.‏ وحديث ابن عباس أخرجه أيضًا الطبراني في الأوسط‏.‏ قال في مجمع الزوائد‏:‏ ورجال أحمد رجال الصحيح ويشهد له ما أخرجه أحمد من حديث بريرة بنحوه والحديث الذي أشار إليه المصنف في المستحاضة تقدم في أبواب الحيض وتقدم في معناه أحاديث‏.‏

وحديث عائشة الثاني أخرجه أيضًا البيهقي قال أبو داود‏:‏ هو حديث مجهول وقال الترمذي‏:‏ حديث غريب ولا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ومظاهر لا يعرف له في العلم غير هذا الحديث اهـ‏.‏

وحديث ابن عمر أخرجه أيضًا مالك في الموطأ والشافعي وفي إسناده عمرو بن شبيب وعطية العوفي وهما ضعيفان وصحح الدارقطني الموقوف‏.‏

وقد ذكر المصنف هذه الأحاديث للاستدلال بها على أن عدة المطلقة ثلاثة أقراء وعلى أن الأقراء هي الحيض أما الأول فهو صريح قوله تعالى ‏{‏والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء‏}‏ وإنما وقع الخلاف في الأقراء المذكورة في الآية هل هي الأطهار أو الحيض فظاهر قوله صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ ‏(‏تعتد بثلاث حيض‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏تجلس أقرائها‏)‏ وقوله‏:‏ ‏(‏وعدتها حيضتان‏)‏ أن الأقراء هي الحيض وقراءة الجمهور قروء بالهمز‏.‏ وعن نافع بتشديد الواو بغير همز قال الأخفش‏:‏ أقرأت المرأة إذا صارت ذات حيض‏.‏ وعن أبي عبيد أن القرء يكون بمعنى الطهر وبمعنى الضم والجمع وجزم به ابن بطال وفي القاموس القرء ويضم الحيض والطهر انتهى‏.‏ وزعم كثير أن القرء مشترك بين الحيض والطهر وقد أنكر صاحب الكشاف إطلاقه على الطهر‏.‏

وقال ابن القيم‏:‏ إن لفظ القرء لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض ولم يجيء عنه في موضع واحد استعماله للطهر فحمله في الآية على المعهود المعروف من خطاب الشارع أولى بل يتعين فإنه قد قال للمستحاضة دعي الصلاة أيام أقرائك وهو صلى اللّه عليه وآله وسلم المعبر عن اللّه وبلغة قومه نزل القرآن فإذا أورد المشترك في كلامه على أحد معنييه وجب حمله في سائر كلامه عليه إذا لم يثبت إرادة الآخر في شيء من كلامه البتة ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا بها وإن كان له معنى آخر في كلام غيره وإذا ثبت استعمال الشارع للقرء في الحيض علم أن هذا لغته فيتعين حمله عليها في كلامه ويدل على ذلك ما في سياق الآية من قوله تعالى ‏{‏ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهن‏}‏ وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرين والمخلوق في الرحم إنما هو الحيض الوجودي وبهذا قال السلف والخلف ولم يقل أحد أنه الطهر وأيضًا فقد قال سبحانه ‏{‏واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن‏}‏ فجعل كل شهر بإزاء حيضة وعلق الحكم بعدم الحيض لا بعدم الطهر والحيض وقد أطال الكلام ابن القيم وأطاب فليراجع‏.‏

وحكى في البحر عن العترة أن القرء بفتح القاف وضمها حقيقة في الحيض مجاز في الطهر‏.‏ وعن بعض أصحاب الشافعي عكس ذلك‏.‏ وعن الأكثر أنه مشترك وعن الأخفش الصغير أنه اسم لانقضاء الحيض ثم قال في البحر ولا خلاف أن المراد بالآية أحدهما لا مجموعهما‏.‏

قال‏:‏ فعن أمير المؤمنين علي وابن مسعود وأبي موسى والعترة والحسن البصري والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح وأبي حنيفة وأصحابه المراد به في الآية الحيض‏.‏ وعن ابن عمر وزيد بن ثابت وعائشة والصادق والباقر والإمامية والزهري وربيعة ومالك والشافعي وفقهاء المدينة ورواية عن أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه أنه الأطهار ثم رجح القول الأول واستدل له وقد أخذ بظاهر حديث عائشة وابن عمر المذكورين في الباب الشافعي فقال لا يملك العبد من الطلاق إلا اثنتين حرة كانت زوجته أو أمة‏.‏

وقال الناصر وأبو حنيفة إلا اثنتان في الأمة لا في الحرة فكالحر وقالوا كلهم عدة الحرة منه ثلاثة قروء وعدة الأمة قرءان‏.‏ وذهبت الهادوية وغيرهم أن العبد يملك من الطلاق ما يملكه الحر والعدة منه كالعدة من الحر مطلقًا‏.‏ وتمسكوا بعموم الأدلة الواردة في ذلك فإنها شاملة للحر والعبد ويجاب بأن ما في الباب مخصص لذلك العموم ويؤيده ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من حديث ابن مسعود وابن عباس مرفوعًا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء والإعلال بالوقف غير قادح لأن الرفع زيادة‏.‏ وأيضًا قد روى أحمد عن أمير المؤمنين علي رضي اللّه عنه نحو ذلك‏.‏